مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سالم بن لامين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 5 صفر 1384 هـ.
- الموافق 15 يونيو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- ادریس
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء