مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، سالم بن لامين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly