Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

26 مايو 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين الزعيم، محمد سالم المنصورى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اليوغوسلافية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 14 محرم الحرام 1384 هـ.
  • الموافق 26 مايو 1964م.
  • حسین مازق 
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء