أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الزعيم، محمد سالم المنصورى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اليوغوسلافية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.