مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الزعيم، محمد سالم المنصورى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اليوغوسلافية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 14 محرم الحرام 1384 هـ.
- الموافق 26 مايو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء