مرسوم ملكي بتعيين سفير
20 أغسطس 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 أغسطس 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 1960/9/17،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آتي
مادة 1
يعين السيد، سالم لطفي القاضي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثانی 1383 ه
- الموافق 20 أغسطس 1963م.
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محى الدين فكينى
- رئيس مجلس الوزراء
- ادريس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.