Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

20 أغسطس 1963

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 1960/9/17،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آتي

مادة 1

يعين السيد، سالم لطفي القاضي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثانی 1383 ه
  • الموافق 20 أغسطس 1963م.
  • محي الدين فكيني
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • محى الدين فكينى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادريس