مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آتي
مادة 1
يعين السيد، سالم لطفي القاضي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.