مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 1960/9/17،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آتي
مادة 1
يعين السيد، سالم لطفي القاضي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثانی 1383 ه
- الموافق 20 أغسطس 1963م.
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محى الدين فكينى
- رئيس مجلس الوزراء
- ادريس