أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور، 
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يناير سنة 1968 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين  السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى جمهورية تشاد.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 14 ذي القعدة 1387
  • الموافق 13 فبراير 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك زراء
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء