مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يناير سنة 1968 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى جمهورية تشاد.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 14 ذي القعدة 1387
- الموافق 13 فبراير 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك زراء
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء