Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

21 فبراير 1967

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، رمضان المصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق 21 فبراير 1967م.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء