مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، رمضان المصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 21 فبراير 1967م.
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء