مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، رمضان المصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly