مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين السيد محمد عبد الكافى الشمين سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة يعين لدى دولة اسبانيا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.