مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين السيد محمد عبد الكافى الشمين سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة يعين لدى دولة اسبانيا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الخلد العامر في 18 جماد الثانی 1381 هـ
- الموافق 27 نوفمبر 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء