مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد،، أسعد الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.