Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية

18 سبتمبر 1962

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين  السيد،، أسعد الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 ربيع الثاني 1382 ه.
  • الموافق 18 سبتمبر 1962م.
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء