مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد،، أسعد الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 ربيع الثاني 1382 ه.
- الموافق 18 سبتمبر 1962م.
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء