Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

15 يونيو 1957

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

نحرف ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 27 شوال 1376 ه.الموافق 23 مايو 1975 م.

  • ادریس
  • صدر من دار السلام بطبرق في 17 ذي القعدة سنة 1376
  • الموافق 15 يونيه سنة 1957
  •  وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء