مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

نحرف ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 27 شوال 1376 ه.الموافق 23 مايو 1975 م.

ls.org.ly