مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
نحرف ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 27 شوال 1376 ه.الموافق 23 مايو 1975 م.
- ادریس
- صدر من دار السلام بطبرق في 17 ذي القعدة سنة 1376
- الموافق 15 يونيه سنة 1957
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء