Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير بوزارة الخارجية

20 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد محمد عبد السلام الغماري الوزير المفوض سفيرا بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادريس 
  • صدر في طرابلس 11 جماد ثاني 1381 هـ
  • الموافق 20 نوفمبر 1961م
  • سليمان الحربي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء