مرسوم ملكي بتعيين سفير بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد عبد السلام الغماري الوزير المفوض سفيرا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادريس
- صدر في طرابلس 11 جماد ثاني 1381 هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1961م
- سليمان الحربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء