Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

11 سبتمبر 1965

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 أكتوبر 1964 بتعيين بعض السفراء، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 يونيو 1964 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين كل من:

  1. السيد، على فكيني، سفيرا بوزارة الخارجية.
  2. السيد، سالم بن الأمين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 14 جمادى الأولى 1385 ه 
  • الموافق 11 سبتمبر 1965م.
  • عبد الله سكتة 
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء