مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين كل من:
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.