مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 أكتوبر 1964 بتعيين بعض السفراء،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 يونيو 1964 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، على فكيني، سفيرا بوزارة الخارجية.
- السيد، سالم بن الأمين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 14 جمادى الأولى 1385 ه
- الموافق 11 سبتمبر 1965م.
- عبد الله سكتة
- وزير الخارجية بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء