مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين كل من:

  1. السيد، على فكيني، سفيرا بوزارة الخارجية.
  2. السيد، سالم بن الأمين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly