Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

25 مارس 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المرسوم الملكي بقبول استقالة سفير الصادر في 25 مارس 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، ونيس القذافي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  2. السيد، حسين بالعون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة على 11 ذي القعدة سنة 1383هـ.
  • الموافق 25 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء