مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الملكي بقبول استقالة سفير الصادر في 25 مارس 1964.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، ونيس القذافي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
- السيد، حسين بالعون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة على 11 ذي القعدة سنة 1383هـ.
- الموافق 25 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء