Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

18 أبريل 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، شمس الدين عرابی بن عمران، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
  2. السيد، محمود الخوجه، سفيرا فوق العادة، مفوضا للملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة بدلا من السيد طاهر باكير.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 18 أبريل 1964 م.
  • حسین مازق 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء