مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، شمس الدين عرابی بن عمران، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
  2. السيد، محمود الخوجه، سفيرا فوق العادة، مفوضا للملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة بدلا من السيد طاهر باكير.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly