مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، شمس الدين عرابی بن عمران، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
- السيد، محمود الخوجه، سفيرا فوق العادة، مفوضا للملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة بدلا من السيد طاهر باكير.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
- الموافق 18 أبريل 1964 م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء