مرسوم ملكي بتعيين سفير
5 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 10،6،4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، «عبد الرازق شقلوف»، سفيرا بوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 هـ
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م
- ادریس
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء