مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 10 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، «عبد الرازق شقلوف»، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly