مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما آت
مادة 1
يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.