مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد عبد المجيد العبار عضوا بمجلس الشيوخ.
- وعلى الأمر الملكي الصادر فى 15 أکتوبر 1961 بتعيين السيد محمود ابوهدمة رئيس الشيوخ والياً لولاية برقة مجلس.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما آت
مادة 1
يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 6 جماد ثاني 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر 1961 م
- بأمر الملك ادريس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء