مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما آت

مادة 1

يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly