مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / أحمد فتحي مرسى، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.