مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين السيد / أحمد فتحي مرسى، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly