مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 23، 46 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / أحمد فتحي مرسى، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – ادريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بقصر الخلد في: 22 ذو القعدة سنة 1374 هـ
- الموافق: 12 يوليو سنة 1955 م