مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد السيفاط، رئيس لجنة البترول ويعين السيد، خليفة عبد القادر، رئيسا لهذه اللجنة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.