مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 فبراير 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 4 مايو 1961 بإعادة تشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد السيفاط، رئيس لجنة البترول ويعين السيد، خليفة عبد القادر، رئيسا لهذه اللجنة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 28 شعبان سنة 1381 هـ.
- الموافق 3 فبراير سنة 1962م.
- نوری بن غرسه
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- وزير شئون البترول
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.