مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 4 مايو 1961 بإعادة تشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد السيفاط، رئيس لجنة البترول ويعين السيد، خليفة عبد القادر، رئيسا لهذه اللجنة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 28 شعبان سنة 1381 هـ.
- الموافق 3 فبراير سنة 1962م.
- نوری بن غرسه
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- وزير شئون البترول
- رئيس مجلس الوزراء