مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، محمد السيفاط، رئيس لجنة البترول ويعين السيد، خليفة عبد القادر، رئيسا لهذه اللجنة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly