أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

21 فبراير 1955

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يكون الاميرالاى، داود سليمان الجنابي، رئيسا لأركان الجيش الليبي.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر طبرق في 28 جمادى الآخرة سنة 1374.
  • الموافق 21 فبراير سنة 1955 م.
  • ابراهيم بن شعبان وزیر الدفاع
  • بامر الملك
  • ادریس
  • مصطفى بن حليم
  • رئیس مجلس الوزراء