Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

21 فبراير 1955

مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يكون الاميرالاى، داود سليمان الجنابي، رئيسا لأركان الجيش الليبي.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر طبرق في 28 جمادى الآخرة سنة 1374.
  • الموافق 21 فبراير سنة 1955 م.
  • ابراهيم بن شعبان وزیر الدفاع
  • بامر الملك
  • ادریس
  • مصطفى بن حليم
  • رئیس مجلس الوزراء