مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يكون الاميرالاى، داود سليمان الجنابي، رئيسا لأركان الجيش الليبي.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.