مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يكون الاميرالاى، داود سليمان الجنابي، رئيسا لأركان الجيش الليبي.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر طبرق في 28 جمادى الآخرة سنة 1374.
- الموافق 21 فبراير سنة 1955 م.
- ابراهيم بن شعبان وزیر الدفاع
- بامر الملك
- ادریس
- مصطفى بن حليم
- رئیس مجلس الوزراء