مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أبريل 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية, العمل والتوظيف
مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين تلاميذ الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي برتبة ملازم ثانٍ في البوليس الاتحادي:
- محمد محمد الغرياني.
- صالح فرج عبد الله.
- الطاهر رجب رحومة.
- محمد يحيى عمر.
- دخيل أبو شريدة.
- محمد حسين حنيش.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس 1955.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.