Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

7 أبريل 1955

مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين تلاميذ الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي برتبة ملازم ثانٍ في البوليس الاتحادي:

  1. محمد محمد الغرياني.
  2. صالح فرج عبد الله.
  3. الطاهر رجب رحومة.
  4. محمد يحيى عمر.
  5. دخيل أبو شريدة.
  6. محمد حسين حنيش.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس 1955.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م