مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين تلاميذ الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي برتبة ملازم ثانٍ في البوليس الاتحادي:
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس 1955.