مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين تلاميذ الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي برتبة ملازم ثانٍ في البوليس الاتحادي:

  1. محمد محمد الغرياني.
  2. صالح فرج عبد الله.
  3. الطاهر رجب رحومة.
  4. محمد يحيى عمر.
  5. دخيل أبو شريدة.
  6. محمد حسين حنيش.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس 1955.

ls.org.ly