مرسوم ملكي بتعيين تلاميذ ضباط برتبة ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين تلاميذ الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي برتبة ملازم ثانٍ في البوليس الاتحادي:
- محمد محمد الغرياني.
- صالح فرج عبد الله.
- الطاهر رجب رحومة.
- محمد يحيى عمر.
- دخيل أبو شريدة.
- محمد حسين حنيش.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس 1955.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م