مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين كل من السيد، «حامد العبيدي»، وزيرا لشئون الاعمار والسيد، محمد أبو نويره، وزيرا للزراعة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.