مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء
6 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 78، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين كل من السيد، «حامد العبيدي»، وزيرا لشئون الاعمار والسيد، محمد أبو نويره، وزيرا للزراعة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 3 محرم سنة 1382 ه.
- الموافق 6 يونيه سنة 1962م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.