مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 78، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين كل من السيد، «حامد العبيدي»، وزيرا لشئون الاعمار والسيد، محمد أبو نويره، وزيرا للزراعة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 3 محرم سنة 1382 ه.
- الموافق 6 يونيه سنة 1962م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء