مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

المادة 1 

يعين كل من السيد، «حامد العبيدي»، وزيرا لشئون الاعمار والسيد، محمد أبو نويره، وزيرا للزراعة.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly