مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر في 10 ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
وبعد موافقة ولاية برقة.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي، الضابط بقوة دفاع برقة ضابطاً بالجيش الليبي بنفس رتبته.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.