Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي

14 يوليو 1955

مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر في 10 ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
  • وبعد موافقة ولاية برقة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي، الضابط بقوة دفاع برقة ضابطاً بالجيش الليبي بنفس رتبته.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر – الملك إدريس
  • عبد المجيد كعبار – عن رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – عن وزير الدفاع
  • صدر في دار السلام في: 29 رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 مايو سنة 1955 م