Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي

14 يوليو 1955

مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر في 10 ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
  • وبعد موافقة ولاية برقة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي، الضابط بقوة دفاع برقة ضابطاً بالجيش الليبي بنفس رتبته.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر – الملك إدريس
  • عبد المجيد كعبار – عن رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – عن وزير الدفاع
  • صدر في دار السلام في: 29 رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 مايو سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.