مرسوم ملكي بتعيين الضابط الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر في 10 ربيع الثاني 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
- وبعد موافقة ولاية برقة.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين الصاغ / السنوسي شمس الدين السنوسي، الضابط بقوة دفاع برقة ضابطاً بالجيش الليبي بنفس رتبته.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر – الملك إدريس
- عبد المجيد كعبار – عن رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – عن وزير الدفاع
- صدر في دار السلام في: 29 رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 21 مايو سنة 1955 م