مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 مايو 1954
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بمناسبة تغيبنا عن أرض الوطن وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عين الأمير / محمد رضا المهدي السنوسي، نائباً عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا وإلى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
صدر بقصر دار السلام في: 29 رمضان 1376 هـ - الموافق: 21 مايو 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.