أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة، 

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 48 و 51 من الدستور، وبمناسبة زيارتنا للأراضي المقدسة لغرض اداء فريضة الحج، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بما ياتي:

مادة 1 

يعين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا ولى العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، والى حين عودتنا الى ارض الوطن.

مادة 2 

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر – الملك
  • محمد عثمان الصيد – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 27 ذو القعدة سنة 1381 هـ
  • الموافق: 2 مايو سنة 1962