Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

2 مايو 1962

مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة، 

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 48 و 51 من الدستور، وبمناسبة زيارتنا للأراضي المقدسة لغرض اداء فريضة الحج، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بما ياتي:

مادة 1 

يعين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا ولى العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، والى حين عودتنا الى ارض الوطن.

مادة 2 

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر – الملك
  • محمد عثمان الصيد – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 27 ذو القعدة سنة 1381 هـ
  • الموافق: 2 مايو سنة 1962