أدوات الوصول
مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 9 أغسطس 1961:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.