مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي
1 أغسطس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و19 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 9 أغسطس 1961:
1. ابراهیم محمد راشد. | 21. سعد السنوسي عبد السيد. |
2. سالم موسى الشريف. | 22. رجب عبد السلام هلال. |
3. اسماعيل الصديق اسماعيل. | 23. محمد بالقاسم عثمان. |
4. يوسف التومي الشيباني. | 24. محمد عبد السلام شنيب. |
5. نصر الدین محمد هامان. | 25. أبوعجيلة مفتاح. |
6. على عبد القادر العوكلي. | 26. محمد مفتاح القذافي. |
7. محمد المكي بوزيد. | 27. صالح مراجع بوجدين. |
8. عبد الهادى حازم. | 28. يونس عبد السلام المريمي. |
9. أدم سعيد الحواز. | 29. سالم خطاب عبد الله. |
10. طاهر محمد الجديد. | 30. محمد محمد الغول. |
11. عمر يونس العرفي. | 31. موسى احمد الحاسي. |
12. محمد محمود بدر. | 32. مفتاح فرج دخیل. |
13. سعد عبد السلام بعيو. | 33. محمد مختار الدعوكي. |
14. عبد الرحمن حامد. | 34. نورى جمعة العرادي. |
15. رمضان الأسطى عمر. | 35. جمعة محمود العروش. |
16. محمد محمد الفقيه. | 36. عبد الحميد محمد مدرود. |
17. يوسف يحيى المحجوب. | 37. صالح عبد الحفيظ عوض. |
18. جاب الله حامد مطر. | 38. محمد على الجهمي. |
19. شیر محمد ساسی. | 39. محمد الهادي الترهوني. |
20. على احمد الجفائري |
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 1 أغسطس 1961
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء