Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

15 يناير 1956

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة الملازمون الثانون الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول في الجيش الليبي اعتبار من 15 يناير سنة 1956: 

  1. فرج الصالحين عوض 
  2. سعد مصطفى شماطه 
  3. مسعود سعد رمضان 
  4. سالم جعفر 
  5. يوسف حسين القزلة 
  6. مختار ابراهيم البنغازي 
  7. مسعود خليل المقصبي 
  8. عبدالله الحمروش 
  9. مختار فضيل الغناى 
  10. محمد طارق عبد الباقي 
  11. أحمد المبروك العقوري 
  12. عبد الوهاب محمد العاشق 
  13. بهجت مصطفى الترجمان 
  14. عثمان عباس القاضي
  15. عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 2 جمادى الآخرة سنة 1375 هـ.
  • الموافق 15 يناير سنة 1956 م
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مصطفى بن حليم