مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الملازمون الثانون الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول في الجيش الليبي اعتبار من 15 يناير سنة 1956:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.