مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الملازمون الثانون الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول في الجيش الليبي اعتبار من 15 يناير سنة 1956:
- فرج الصالحين عوض
- سعد مصطفى شماطه
- مسعود سعد رمضان
- سالم جعفر
- يوسف حسين القزلة
- مختار ابراهيم البنغازي
- مسعود خليل المقصبي
- عبدالله الحمروش
- مختار فضيل الغناى
- محمد طارق عبد الباقي
- أحمد المبروك العقوري
- عبد الوهاب محمد العاشق
- بهجت مصطفى الترجمان
- عثمان عباس القاضي
- عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 2 جمادى الآخرة سنة 1375 هـ.
- الموافق 15 يناير سنة 1956 م
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم