مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة الملازمون الثانون الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول في الجيش الليبي اعتبار من 15 يناير سنة 1956: 

  1. فرج الصالحين عوض 
  2. سعد مصطفى شماطه 
  3. مسعود سعد رمضان 
  4. سالم جعفر 
  5. يوسف حسين القزلة 
  6. مختار ابراهيم البنغازي 
  7. مسعود خليل المقصبي 
  8. عبدالله الحمروش 
  9. مختار فضيل الغناى 
  10. محمد طارق عبد الباقي 
  11. أحمد المبروك العقوري 
  12. عبد الوهاب محمد العاشق 
  13. بهجت مصطفى الترجمان 
  14. عثمان عباس القاضي
  15. عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly