Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

8 أغسطس 1965

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 16 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع موافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى إلى رتبة مقدم كل من: 

  1. الرائد مسعود سعد رمضان
  2. الرائد مسعود خليل المقصبي
  3. الرائد عبد الله احمد الحمروش
  4. الرائد محمد حميدة حراقه
  5. الرائد سليمان عمر خليفة
  6. الرائد حسين السنوسي بادي
  7. الرائد عبد الله عمر حلوم 
  8. الرائد نوري عبد السلام زريقان 
  9. الرائد صالح فهمى العزابي
  10. الرائد الركن حسن السنوسي عبد السيد
  11. الرائد الركن فوزى محمد الدغيلي

المادة 2

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  1. الرئيس مختار اندیر
  2. الرئيس احمد سعد 
  3. الرئيس علي خليفة الشيباني
  4. الرئيس موسی یونس حشاش
  5. الرئيس صبري الشريف

المادة 3

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1.  الملازم أول الصادق ناصوف 
  2. الملازم اول حسن ضو بهيليل
  3. – الملازم أول فرج الدرفيلي

المادة 4

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:

  1.  الملازم ثان ابراهيم محمود الويفاتي
  2. الملازم ثان ابراهيم عبد العزيز صيد 
  3. الملازم ثان محمود شعبان حنيش
  4. الملازم ثان على عقيلة الحنوش
  5. الملازم ثان محمود احمد الغرابلي 
  6. الملازم ثان محمد عبد الله الارناؤوطى
  7. الملازم ثان نوری ابراهيم خليفة 
  8. الملازم ثان فرج أبو بكر عبد الجليل 
  9. الملازم ثان حسن محمد جبريل 
  10. الملازم ثان فتحى عبد الله بن طاهر 
  11. الملازم ثان عمر سعيد سلطان
  12. الملازم ثان الهادى موسى عمار
  13. الملازم ثان المبروك محمد لامين
  14. الملازم ثان عبد الكريم عبد ربه
  15. الملازم ثان محمد محمد فرحات
  16. الملازم ثان محمد محمود البكوش
  17.  الملازم ثان عبد العزيز سعد بو كمار
  18. الملازم ثان بلقاسم على الأزهر
  19. الملازم ثان عبد المجيد عمر سالم
  20. الملازم ثان المبروك عامر عبد الله 
  21. الملازم ثان على الفيتوري خليفة 
  22.  الملازم ثان على نصر عبد المجيد
  23.  الملازم ثان طيار مفتاح أحمد الفرجاني
  24. الملازم ثان عبد الجليل ابراهيم
  25. الملازم ثان فوزى رمضان الشيب
  26. الملازم ثان عبد السلام احمد الميلادى

المادة 5

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 بالنسبة لمن شملهم المرسوم من الضباط فيما عدا الملازم ثان طيار مفتاح أحمد الفرجاني فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 6 سبتمبر سنة 1965 و الملازمين الثواني عبد الجليل ابراهيم وفوزى رمضان الشيب وعبد السلام أحمد الميلادي فتكون ترقيتهم نافذة اعتبارا من 28 سبتمبر 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع ثاني سنة 1385 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1965 م.
  • ادریس
  • عبد السلام بسیکری
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن ترقية بعض الضباط بالجيش الليبي

بمناسبة عيد الجيش 9 أغسطس 1965 ـ وبالنظر إلى أن عددا من ضباط الجيش الليبي من مختلف الرتب يستحقون الترقية الى الرتب الاعلى فقد رأت وزارة الدفاع ان تتقدم الى مجلس الوزراء الموقر بقائمة بأسماء هؤلاء الضباط وأعدت مشروع المرسوم الملكي الكريم بترقياتهم عملا بحكم المادة 68 من الدستور والمادتين 12 و19 من قانون الجيش الليبي

وقد روعيت في إجراء هذه الترقيات بالأقدمية المطلقة فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الجيش وهي:

  1. أن يكون الضابط مستوفيا للمدة اللازمة للترقية.
  2. ان يجتاز الامتحان المقرر للترقية لا اذا اعفى منه بقرار من وزير الدفـــــاع بناء على توصية رئيس الأركان
  3. أن تكون التقارير السرية عنه مرضية.
  4. أن يجتاز الكشف الطبي السنوي الذي تقرره اللجنة الطبية