Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

28 يوليو 1960

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. رمضان عبد الكريم غريبيل
  2. غريب على شحاته
  3. السنوسي فرج شلوف
  4. على محمد عبد القادر
  5. بالعيد محمد مرعى
  6.  مفتاح محمد الفيتوري
  7. عبد الوهاب المبروك

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليه سنة 1960م
  • وهبی البورى
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.