مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.