مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
- رمضان عبد الكريم غريبيل
- غريب على شحاته
- السنوسي فرج شلوف
- على محمد عبد القادر
- بالعيد محمد مرعى
- مفتاح محمد الفيتوري
- عبد الوهاب المبروك
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 28 يوليه سنة 1960م
- وهبی البورى
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء