مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

التاريخ: 7 مايو 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. رمضان عبد الكريم غريبيل
  2. غريب على شحاته
  3. السنوسي فرج شلوف
  4. على محمد عبد القادر
  5. بالعيد محمد مرعى
  6.  مفتاح محمد الفيتوري
  7. عبد الوهاب المبروك

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly