مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرقى الصاغ / إدريس عبد الله، إلى رتبة بكباشي في الجيش الليبي.
المادة 2
يرقى الملازم ثاني / إدريس سعد، إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.