مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
12 مارس 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 مارس 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرقى الصاغ / إدريس عبد الله، إلى رتبة بكباشي في الجيش الليبي.
المادة 2
يرقى الملازم ثاني / إدريس سعد، إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر طبرق في: 17 رجب 1374 هـ
- الموافق: 12 مارس 1955 م