مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 12 مارس 1955

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يرقى الصاغ / إدريس عبد الله، إلى رتبة بكباشي في الجيش الليبي.

المادة 2

يرقى الملازم ثاني / إدريس سعد، إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.