وعلى المرسوم الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى المقدم، عبد السلام الكتاف، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.